الفصل الرابع — العقوبات
المادة 27
يعاقب كل مخالف لاحكام المواد : 3 و 5 و 6 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و و 17 و 18 و 19 أعلاه بدفع غرامة تتراوح بين 100 دج و 500 د . ج عن كل مخالفة تثبت .
ويعاقب بنفس العقوبة، بقدر عدد العمال المعنيين عن :
- رفض دفع التعويض عن العطلة أو دفع تعويض أقل من التعويض الناتج عن تطبيق المواد 20 و 23 و 24 أعلاه .
رفض الانخراط في صناديق العطل المدفوعة الاجر، من قبل الهيئات صاحبة العمل التي لا تشغل العمال اعتياديا وبدون انقطاع، خلافا لاحكام المادة 25 أعلاه ..