قانون رقم 81-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81 08 مؤرخ في 24 شعبان عام - 14 و 16 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك 880 المتصرفين . 890 1401 وزارة الداخلية الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بالعطل
الفصل الثالث — التعويض عن العطلة السنوية
المادة 25
يحدد بموجب مرسوم :
المهن أو الفروع أو قطاعات النشاط، حيث - لا يشغل العمال اعتياديا وبدون انقطاع من قبل هيئة صاحبة عمل واحدة خلال الفترة المعتمدة لتقدير الحق في العطلة .
- تشكيل صناديق العطل المدفوعة الاجر ، التي يجب لزوما على الهيئات صاحبة العمل، المعنية أن تنخرط فيها، وقواعد تنظيم وسير هذه الصناديق ومواردها وكذا طبيعة التزامات الهيئات صاحبة العمل ومداها .