قانون رقم 81-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81 08 مؤرخ في 24 شعبان عام - 14 و 16 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك 880 المتصرفين . 890 1401 وزارة الداخلية الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بالعطل
الفصل الثالث — التعويض عن العطلة السنوية
المادة 24
عندما تقطع علاقة العمل، قبل استفادة العامل، كليا أو جزئيا من العطلة السنوية يجب أن يتقاضى تعويضا طبقا لاحكام المادتين 20 و 23 أعلاه، من كل العطلة أو الجزء منها الذي لم يستفيد منه .
و يستحق هذا التعويض مهما كان سبب قطع علاقة العمل .
وعند وفاة العامل يدفع التعويض عن العطلة المدفوعة الاجر الى ذوى الحقوق.