الفصل الثالث — التعويض عن العطلة السنوية
المادة 21
اذا كانت العطلة المدفوعة الاجر ممنوحة في فترة تغلق خلالها المؤسسة أو الوحدة الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 لمدة تزيد عن العطلة الرئيسية، فان العمال يستحقون أجرا معادلا للاجر الذى يستوفونه لو عملوا في الايام الزائدة عن العطلة الرئيسية .
ويستفيد أيضا من الحق المذكور أعلاه، العاملون في قطاع البناء والاشغال العمومية والصناعات الملحقة بهذين القطاعين، في مناطق الجنوب، والذين يتوقفون عن العمل بصورة جماعية لمدة تزيد عن العطلة الرئيسية، وبسبب طبيعى اعتيادي و قاهر يتكرر كل عام.