الفصل الثالث — التعويض عن العطلة السنوية
المادة 20
ان التعويض المتعلق بالعطلة السنوية، المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يساوى الجزء الثانى عشر من الاجر الكامل الذي يتقاضاه العامل خلال السنة المرجعية .
ويقصد بالاجر الكامل :
- أجر المنصب، كما ورد تحديده في المادة 146 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل.
التعويض عن عطلة السنة السابقة . - غير أن التعويض عن العطلة، المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة لا يمكن أن يقل عن المبلغ الذى يتقاضاه العامل ان استمر في العمل .