الفصل الثاني — ارجاء العطلة السنوية وتجزئتها
المادة 17
لا يجوز ارجاء جزء من العطلة | السنوية أو العطلة كلها من سنة الى أخرى الامرة واحدة، وفي حدود سنة واحدة على الأكثر وذلك في الحالات الاستثنائية التالية :
الضرورات الملحة للخدمة أو المصلحة العامة - الوقاية من حادث متوقع أو اصلاح حادث | - محقق ، تداريب التكوين النقابي أو السياسي أو - المهني ، الالتزامات العائلية الصريحة شرعا والمعترف بها ، ي مرض طويل الامد أو حادث معترف به أو مثبت قانونا ،
- اذا كان العامل لا يتمتع بحق الاستفادة من 16 يوما متتالية من العمل خلال سنة استخدامه .