قانون رقم 81-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81 08 مؤرخ في 24 شعبان عام - 14 و 16 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك 880 المتصرفين . 890 1401 وزارة الداخلية الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بالعطل
الفصل الاول — الهدف والقواعد العامة
المادة 16
يجب أن يمسك لدى كل هيئة صاحبة عمل سجل للعطل المدفوعة الاجر يقيد فيه :
- فترة العطل السنوية ، تاريخ توظيف كل عامل ،
- مدة العطلة السنوية لكل عامل ، تاريخ بداية العطلة بالنسبة لكل عامل ، تاريخ عودة كل عامل .
ويجب أن يوقع السجل من قبل مسؤول الهيئة صاحبة العمل، وكذا ممثل العمال، ويوضع في متناول مفتشية العمل عند الضرورة ويحفظ مدة ثلاث سنوات بعد ختمه .