قانون رقم 81-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81 08 مؤرخ في 24 شعبان عام - 14 و 16 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك 880 المتصرفين . 890 1401 وزارة الداخلية الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بالعطل
الفصل الاول — الهدف والقواعد العامة
المادة 14
يجب اشعار كل عامل بتاريخ عطلته السنوية قبلها بشهر على الاقل. ويتم اعداد سند للعطلة يقيد فيه تاريخ ابتداء العطلة الممنوحة و مدتها ويسلم للعامل .