قانون رقم 81-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81 08 مؤرخ في 24 شعبان عام - 14 و 16 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك 880 المتصرفين . 890 1401 وزارة الداخلية الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بالعطل
الفصل الاول — الهدف والقواعد العامة
المادة 13
يجب أن يتم منح العطل السنوية المدفوعة الاجر، وفقا لبرنامج لاخذ العطل، يتم اعداده، بعد مشاورة ممثلى العمال، وبمراعاة متطلبات الخدمة، والمصلحة العامة، والانتاج والانتاجية، وكذا مصالح العمال. 888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه وللازواج العاملين في المؤسسة الواحدة الحق في أخذ العطلة السنوية فى وقت واحد ان طلبوا ذلك .