الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 8
تخضع لرسم التمهين جميع المؤسسات المستخدمة غير الخاضعة لاجبارية التمهين، طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين 7 و 13 من هذا القانون .
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : تخضع لرسم التمهين ضمن شروط تحدد عن طريق التنظيم جميع المؤسسات المستخدمة التي لم تف بالالتزام المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون". 13 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية