قانون رقم 81-07
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 5
يخضع التمهين لعقد يربط المستخدم بالتمهين ممثلا بوليه الشرعي .
يحدد نموذج عقد التمهين عن طريق التنظيم.