قانون رقم 81-07
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 38
تلغى أحكام المواد من 45 الى 68 ومن 328 الى 330 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص ..
تبقى عقود التمهين المبرمة قبل نشر هذا القانون خاضعة للاحكام المتعلقة بها في الامر المشار اليه أعلاه .