قانون رقم 81-07
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 36
يعاقب على مخالفات أحكام المادتين 7 و 9 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين 1500 دج و 3000 دج مطبقة حسب عدد المخالفات المثبتة .
يتم اثبات ومعاقبة مخالفات الاحكام المتعلقة بالظروف العامة للعمل طبقا للتشريع المعمول به ..