قانون رقم 81-07
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 33
تؤسس لدى المجلس الشعبي البلدى لجنة بلدية للمتمهنين تسند رئاستها الى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بالمجلس الشعبي البلدى أو الى أحد أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس .
تحدد كيفيات تشكيل اللجنة البلدية للتمهين وتسييرها عن طريق التنظيم .