قانون رقم 81-07
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
الفصل الثالث — مراقبة التمهين
المادة 30
يخضع كل مترشح للتمهين لفحص طبي .
وفي اطار الوقاية الصحية ينشأ دفتر طبى للمتمهن يسمح بمتابعة حالته الصحية.
يحدد نموذج هذا الدفتر وكيفية مسكه عن طريق التنظيم .