قانون رقم 81-07
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
الفصل الثالث — مراقبة التمهين
المادة 29
فى اطار التنظيم المعمول به في مجال التمهين والخاص بالتعليم المهنى التطبيقى والنظرى يمكن انشاء وظائف نوعية، وخاصة المتعلقة بالمكونين المكلفين بالتعليم النظري، في حلقة التمهين، والمراقبين المكلفين بمتابعة تطبيق البرامج التقنية والتربوية والادارية لدى المؤسسات المستخدمة، وذلك تحت اشراف الادارة المكلفة بالتكوين المهني .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .