الفصل الثاني — عقد التمهين
المادة 26
يعد باطلا كل عقد تمهين جديد يربط المتمهن بالتزام آخر، قبل أن تنفذ على الوجه التام الالتزامات المترتبة عن العقد السابق ..
تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يجب على المؤسسة المستخدمة أن تتحرر من كل الواجبات التي تربطها بمتمهن سابق تم فسخ أو إلغاء عقده قبل قيامها بتعاقد مع متمهن جديد ".
( الباقي بدون تغيير ).