الفصل الثاني — عقد التمهين
المادة 23
يلغى عقد التمهين وجوبا ودون الحاق أي ضرر بالامتيازات المكتسبة للطرف الآخر، وعلى الخصوص في الحالات التالية :
و - وفاة المستخدم أو المتمهن ،
- اعلان إفلاس المستخدم ، توقف نهائى لنشاط المؤسسة المستخدمة لاسباب قاهرة ، عجز بدني دائم لاحد الطرفين ، تعرض المستخدم لاحدى العقوبات المنصوص عليها فى المادة 13 أعلاه، خلال مدة التمهين ، التحاق المستخدم بالخدمة الوطنية .
الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 وفي جميع الحالات عند انتهاء المدة المتفق عليها في عقد التمهين .
تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 :
- إثبات مركز التكوين المهني استحالة المؤسسة المستخدمة على مواصلة عملية التمهين " . "
المادة : 9 : تتمم المادة 24 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 وتحرّر كما يأتي :