قانون رقم 81-07
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
الفصل الثاني — عقد التمهين
المادة 22
يعوض عقد التمهين في الحالة التي يتم فيها التمهين لدى الولى الشرعي للمتمهن بتصريح مسجل ومصادق عليه بنفس الشروط الولى المطبقة على الشرعي عقد التمهين الذى عن طريقه يتعهد للمتمهن بما يأتي :
- ضمان التكوين العملي للمتمهن ،
- تمكينه من متابعة التكوين التكميلي ، ترشيحه لامتحانات نهاية التمهين .