قانون رقم 81-07
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
الفصل الثاني — عقد التمهين
المادة 21
تمنح شهادات شرفية وجوائز تشجيعية للمتمهنين الممتازين، وكذلك لمن بذل جهدا معتبرا في ممارسة التمهين من المكونين والحرفيين والمؤسسات المستخدمة .
تمنح حوافز خاصة لكل مكون أو مستخدم يتكفل بتمهين معوقين بدنيا.
تحدد كيفيات ومقاييس منح الشهادات والجوائز والحوافز المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم .