قانون رقم 81-07
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
الفصل الثاني — عقد التمهين
المادة 20
تعفى المؤسسة المستخدمة من :
1) (1) الاشتراكات الواجب دفعها عن المتمهن والمتعلقة بما يأتي :
- الضمان الاجتماعي ، التأمين من حوادث العمل دفع المنح العائلية .
تتكفل الدولة بدفع الاشتراكات المشار اليها أعلاه طوال مدة عقد التمهين، ويحدد تطبيق ذلك عن طريق التنظيم .
ب الدفع الجزافي برسم الضريبة على الاجر المسبق للمتمهن ..