الفصل الثاني — عقد التمهين
المادة 19
يجب على المؤسسة المستخدمة :
- السهر على تحقيق تمهين تدريجى يسمح باكتساب التأهيل المهنى المنصوص عليه في العقد .
أن تعلم وليه الشرعى في حالة غيابه المتكرر أو تعرضه لحادث أو أي أمر يستلزم تدخله، أن تعلم اللجنة البلدية للتمهين في الحالات التي تستوجب تدخلها ، أن تكون مسؤولة مدنيا على المتمهن خلال وجوده في المؤسسة الممارسة التمهين ..
تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 19 : يجب على المؤسسة المستخدمة :
السهر على تحقيق تمهين تدريجي يسمح باكتساب التأهيل المهني المنصوص عليه في العقد، تشغيل المتمهن في أعمال أو خدمات مرتبطة بالتأهيل المهني المنصوص عليه في العقد،
- أن تعلم وليه الشرعي في حالة غيابه المتكرر أو تعرضه لحادث أو أي أمر يستلزم تدخله، أن تعلم اللجنة البلدية للتمهين في الحالات التي تستوجب تدخلها، أن تكون مسؤولة مدنيا على المتمهن خلال وجوده في المؤسسة لممارسة التمهين.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرات 1 و 3 و 4 من هذه المادة عن طريق التنظيم ".