الفصل الثاني — عقد التمهين
المادة 18
يجب على المتمهن :
أداء المهام المسندة اليه في اطار الاعمال - المرتبطة بالتمهين، موضوع العقد ، احترام مواعيد العمل القانونية المحددة لفرع النشاط المعنى، والمواظبة على دروس التكوين التكميلي ،
- طاعة المستخدم في حدود شروط العقد ،
- مساعدة المستخدم في عمله بما يتناسب وقدرات المتمهن الجسمية والذهنية ، الامتناع عن احداث أضرار بوسائل العمل ، تعويض الوقت الذى لم يستخدم فيه بسبب مرض أو غياب، ماعدا العطل المدفوعة الاجن تحدد كيفية تطبيق الفقرة الاخيرة عن طريق التنظيم .