الفصل الثاني — عقد التمهين
المادة 17
يتم دفع أجر مسبق لصالح المتمهنين المعوقين بدنيا المنصوص عليهم في المادة 15 أعلاه، على الاساس التالي :
- تتكفل الدولة بدفع الاجر المسبق خلال الاثنى عشر شهرا الاولى ، تتقاسم الدولة والمؤسسة المستخدمة بالتساوى دفع الاجر المسبق للمتمهن على مدى الفترة التمهينية التي تتراوح بين 12 و 14 شهرا واذا تجاوزت فترة التمهين المدة المحددة أعلاه، تدفع المؤسسة المستخدمة أجرا مسبقا يكون متدرجا ومرتبطا بالاجر الوطني الادنى المضمون، مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 16 أعلاه .. 884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه