الفصل الثاني — عقد التمهين
المادة 16
يتقاضى المتمهن :
أ) أجرا مسبقا تدفعه الدولة لمدة تتراوح بين ستة أشهر واثنى عشر شهرا ، ب أجرا مسبقا متدرجا مرتبطا بالاجر الوطنى الادنى المضمون، تدفعه المؤسسة المستخدمة وذلك اذا تجاوز المدة المذكورة فى الفقرة «أ» أعلاه.
ويستفيد المتمهن من التخفيضات والامتيازات المعمول بها في النظام المدرسي .
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم .
تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 16 : ........
يستفيد المتمهن في إطار التغطية الاجتماعية من :
- الضمان الاجتماعي، التأمين من حوادث العمل المنح العائلية