قانون رقم 81-07
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
الفصل الثاني — عقد التمهين
المادة 15
للمعوقين بدنيا المعترف بهم طبيا الحق في التمهين طبقا لاحكام هذا القانون والتشريع المعمول به .
ويمكن للمؤسسات المستخدمة أن تستقبل متمهنين معوقين ان كانت تتوفر على مناصب تتناسب وظروف المعوق.
تحدد مناصب التمهين وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .