قانون رقم 81-07
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
معدَّل
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
الفصل الثاني — عقد التمهين
المادة 13
لا يجوز لأى مستخدم التكفل بمتمهنين مالم يكن راشدا أو مؤهلا.
لا يجوز اسناد مهمة التمهين للاشخاص الذين حكم عليهم :
- - لارتكابهم جناية أو جنحة ، لا خلالهم بالآداب العامة ،
- الذين سبق أن حكم عليهم بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا لارتكابهم جريمة سرقة أو ابتزاز أموال أو احتيال، أو خيانة الامانة أو لمخالفة التشريع المعمول به في مجال التحايل على القانون ..