DZ Law v0.9.1
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

خطأ

هذه المادة غير موجودة.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قانون رقم 81-05
قانون رقم 81-05 · ج.ر عدد 23 لسنة 1981
قانون رقم 81 05 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على بعض أحكام القانون رقم 80 12 المؤرخ في اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة - في 13 يوليو سنة 1979 بعدن 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 755 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981-760

المادة 4

ان وسام الاستحقاق العسكرى باعتباره رمزا للشرف والكرامة والشجاعة والاخلاص وروح التضحية، لا يخول الحق في أية منحة ..

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية