المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
- - وبعد الاطلاع على الامر رقم 01 81 01 81 المؤرخ الشعبية .
في 21 فبراير سنة 1981 والمتضمن - تعديل وتتميم الامر رقم 00-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1900 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد 510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية