الفصل الثالث — المدة اليومية للعمل
المادة 9
يجب أن توزع المدة الاسبوعية | للعمل حسب احدى الكيفيات التالية :
تسع ساعات في اليوم طوال أربعة أيام للعمل وثماني ساعات بالنسبة ليوم العمل الخامس ثماني ساعات في اليوم طوال خمسة أيام للعمل وأربع ساعات بالنسبة لليوم السادس، الا أنه يمكن أن يتجاوز امتداد يوم العمل الساعة التاسعة ليلا بالنسبة لبعض الاعمال، وفي هذه الحالة تطبق على العمل المؤدى بعد التاسعة ليلا الاحكام المتعلقة بالعمل الليلي ..
المادة II : طبقا للمواد الواردة أعلاه، تحدد بمرسوم المواقيت الاساسية على المستوى الوطني قصد ضمان تنسيق محكم ومنسجم بين i مختلف نشاطات الاقتصاد الوطني والحاجيات الاجتماعية والثقافية، مع مراعاة الموقع الجغرافي للعمل وظروف الانتاج وامداد السكان بالسلع والخدمات والنقل وخصائص العمل الاخرى ولاسيما عمل الافواج.