الفصل الثاني — المدة القانونية للعمل
المادة 5
يمكن استثناء من المادة 4 أعلاه، أن تقلص مدة . عمل الاشخاص الذين يقومون بأشغال شديدة الارهاق البدني، أو الفكرى، أو العصبى، أو قليلة النظافة أو تنطوي على أخطار أو ضغوط خاصة .
تحدد قائمة الاشغال المشار اليها في الفقرة الاولى بمرسوم .
يمكن أن يتمثل تقليص مدة العمل المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه، اما في تخفيض من المدة القانونية للعمل في اليوم أو الاسبوع، واما في استراحات تحسب وقت عمل ضمن المدة القانونية للعمل . ولا يمكن في أي حال من الاحوال أن يتجاوز هذا التقليص ست (6) ساعات في الاسبوع .. 184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 لله تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق القوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط.