الفصل السابع — العقوبات
المادة 22
يعاقب كل مخالف لهذا القانون، بغرامة تتراوح بين 100 و 10000 دج، تقدر المختصة اقليميا فيما يتعلق بالاربع ساعات الاولى - حسب تكرار المخالفة المثبتة وعدد العمال المعنيين..
في الاسبوع الواحد وفي حدود الستة أشهر الاولى.
وعند تجاوز هذا الحد يمنح الرخصة الوزير المكلف بالعمل بعد تحقيق تقوم به مفتشية العمل المختصة اقليميا .
وفي كل الاحول لا يمكن اللجوء الى الساعات الاضافية الا بعد استشارة ممثلى العمال .
وتحدد قائمة قطاعات النشاط التي لا تخضع للرخصتين المذكورتين أعلاه، بمرسوم .