قانون رقم 81-03
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81-03 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد المدة القانونية للعمل
الفصل السادس — الساعات الاضافية
المادة 21
يتعين على كل عامل، أن يقوم بساعات اضافية في حدود أحكام هذا القانون، ما عدا الحالات القاهرة .