قانون رقم 81-03
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81-03 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد المدة القانونية للعمل
الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
يهدف هذا القانون الى تحديد الاحكام المتعلقة بالمدة اليومية والاسبوعية للعمل .
مراعاة لاحكام المادة 212 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، يطبق هذا القانون على جميع قطاعات النشاط .
لا يخضع العمال الذين يشتغلون لحسابهم الخاص، لاحكام هذا القانون.