قانون رقم 81-03
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
ملغى
قانون رقم 81-03 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد المدة القانونية للعمل
الفصل السابع — العقوبات
المادة 19
استثناء من أحكام المادة 18 أعلاه، لا يمكن اللجوء الى الساعات الاضافية دون رخصة الأجل :
وفي حالة تجدد المخالفة يعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين 200 و 20000 دج تقدر حسب تكرار المخالفة المثبتة وعدد العمال المعنيين، وبالحبس من شهر الى ستة أشهر، أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط.