الفصل السادس — الساعات الاضافية
المادة 18
تطلب، في اطار أحكام المادتين 69 و 19 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، رخصة للقيام بساعات اضافية .
وتمنح هذه الرخصة مفتشية العمل 185 انهاء أعمال قصد يتسبب انقطاعها بحكم طبيعتها في تدهور مادى خطير في انجاز منشآت مشاريع معينة ، حمل العمال فرادى أو جماعات على تنفيذ أعمال تكتسي طابعا غير متوقع واستثنائي و محدود في آن واحد .
ويتعين على الهيئة صاحبة العمل أن تشعر مفتشية العمل المختصة اقليميا في ظرف الثماني والاربعين ساعة التالية لبداية الاشغال الجارية.
ويخضع العمل المؤدى في هذا الاطار للاحكام المتعلقة بالساعات الاضافية.