الفصل الثالث — المدة اليومية للعمل
المادة 12
طبقا للمادة 68 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لا يمكن أن تتجاوز الساعات الواقعة بين بداية العمل ونهايته، بما في ذلك الوقت المخصص للراحة، اثنتى عشرة (12) ساعة بالنسبة لكل عامل .
ويجب أن تدخل الساعات الاضافية الممنوحة توزيع متفاوت بين أيام العمل مع حد أقصاه | طبقا لاحكام المواد الواردة أدناه في نطاق هذا عشر ساعات في اليوم.
ان المدة الاسبوعية الموزعة حسب احدى الكيفيات المنصوص عليها أعلاه، يمكن أن تتم اما حسب نظام الحصة المستمرة واما حسب نظام الحصة المجزأة .
وفي جميع الحالات، يشارك ممثلو العمال في اختيار الكيفية الملائمة .
اذا كانت ساعات العمل العادية مؤداة ضمن الدوام المستمر، يتعين على المؤسسة المستخدمة | منح استراحة مدتها نصف ساعة وسط الدوام . وتعد هذه الاستراحة وقت عمل بالنسبة لتحديد المدة الفعلية للعمل .