المادة 46
يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين اعضائه أربع لجان دانمه هي :
I - اللجنة الادارية والمالية ، 2 اللجنة الاقتصادية ،
3 - لجنة الفلاحة والتنمية الريفية ، 4 لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية .
ويمكن المجلس الشعبي الولائي علاوة على ذلك أن يشكل في كل حين لجنة موقتة لدراسة قضية خاصة .. 148 الجريدة الرسمية للجمهورية يرأس كل لجنة عضو من مكتب المجلس الشعبي الولائي .
تنتخب كل لجنة نائب رئيس ومقررا لها .
تجتمع لجان المجلس الشعبي الولائي باستدعاء من رئيس المجلس، بناء على طلب من الوالي أو من مكتب المجلس» .