قانون رقم 81-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
قانون رقم 81-02 مؤرخ في 9 ربيع الثاني مراسيم قرارات، مقررات عام 1401 وزارة الداخلية المرافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69 38 المؤرخ في
المادة الأولى
تعدل المواد المدرجة في الاممر المعدل المذكور أعلاه، رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969، التالية بيانها وتتمم كمايلي :
«المادة 4 : تسرى أحكام القانون على التعديلات الخاصة بالحدود الاقليمية للولايات الرامية الى فصل جزء من تراب ولاية ما وضمه الى تراب ولاية أخرى، وذلك بعد أخذ رأى المجالس الشعبية المعنية».