الفصل الثاني — المستفيدون
المادة 6
يمكن أن يترشح لاكتساب المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي كما هي محددة في المادة 2 ، الفقرة 6، الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية الذين يثبتون أنهم المستأجرون الشرعيون وأنهم مستوفون لالتزاماتهم الايجارية ويمارسون نشاطهم في هذه الاماكن .
لا تطلب ممارسة النشاط في الاماكن نفسها من الاشخاص المعوقين والارامل .
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-03 (ج.ر عدد 5 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : يمكن ان يترشح لاكتساب المحلات ذات الاستعمال المهنى او التجاري أو الحرفي كما الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة هي محددة فى المادة 2 ، الفقرة 6، الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية وكذا شركات الاشخاص أو الشركات التجارية الخاضعة للقانون الخاص الجزائرى والتى يحمل كل الشركاء فيها الجنسية الجزائرية والذين يثبتون نهم المستأجرون الشرعيون وانهم مستوفون لالتزاماتهم الايجارية ويمارسون نشاطهم في هذه الاماكن.
لا تشترط ممارسة النشاط في الاماكن نفسها على الاشخاص المعوقين والارامل».