الفصل الثامن — العقوبات
المادة 38
في حالة حصول صفقة غير قانونية أو مقنعة خلال مدة الخمس (5) سنوات المشار اليها في المادة 27 أعلاه، يفقد المخالف حقوقه في الامتلاك .
وفضلا على ذلك، تبطل الصفقة غير القانونية ويسقط مفعولها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-03 (ج.ر عدد 5 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 38 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايلي