الفصل الخامس — كيفيات التنازل
المادة 27
يمنع كل نقل بين الاحياء الملكية العقارات المكتسبة بمقتضى أحكام هذا القانون، أو رهنها أو كراؤها طوال مدة خمس (5) سنوات.
ويسرى هذا الاجل ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع .
وفي اطار البيع بالتقسيط وبعد انقضاء الاجل المشار اليه في الفقرة أعلاه، لا يجوز للمكتسب أن يقوم بنقل ملكية العقار الذي اكتسبه أو برهنه أو بكرائه الا بعد دفعه تمام بقية المبالغ المستحقة .
الا أنه يمكن خلال مدة عدم القابلية للتنازل ولاسباب مقبولة أن تتم المقابلة لصالح الهيئة البائعة ضمن شروط تحدد بمرسوم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-03 (ج.ر عدد 5 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
«المادة 27 : لا يجوز نقل بين الاحياء لملكية العقارات المكتسبة بمقتضى أحكام هذا القانون أو رهنها أو كراؤها كليا أو جزئيا الا بعد الدفع الكامل لسعر التنازل.
ان النقل الذى يتم ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه يمنع البائع من الترشح الى اكتساب محل قابل للتنازل وفق المادة 2 أعلاه.
لا يتعلق منع تشكيل الرهن المتخذ من طرف المؤسسات المالية العمومية للادخار او المؤسسات المصرفية كضمانه عن القروض من أجل السكن والتي يمكن منحها».