الفصل الرابع — تقدير قيمة الاملاك
المادة 16
تقدر قيمة الاملاك من قبل ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن الشروط المشار اليها في مواد هذا الفصل..
يتم التقدير على أساس جميع العناصر الموجودة عند التاريخ الجاري.
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 غير أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار توسيعات المساحة السكنية التي طرأت على العقارات السكنية مالم تحقق بالاموال العمومية .
تُمِّم بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 16 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 المتمم والمعدل لفقرة تحرر كمايلي اذا تم توظيف استثمارات من أجل ترميم أو اصلاح عقار سبق تقييمه تضاف المصاريف المنفقة الى سعر التنازل الناجم عن التقييم الأصلي حسب مساحة المحل»