الفصل الثالث — الاجراءات والهيئات المكلفة بالتنازل
المادة 11
تحدث، من أجل سير عملية التنازل عن الاملاك، موضوع هذا القانون، ثلاث هيئات للتنفيذ والمراقبة :
لجنة يرأسها رئيس الدائرة على مستوى - كل دائرة ،
- لجنة يرأسها الوالى على مستوى كل ولاية ، لجنة وطنية يرأسها وزير الداخلية على - المستوى الوطني ..
الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه يحدد تشكيل هذه اللجان وسيرها بمرسوم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-03 (ج.ر عدد 5 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 من القانون المذكور في المادة الأولى أعلاه، كمايلي