الفصل الثاني — المستفيدون
المادة 10
لا يجوز للاطفال القصر اكتساب ملك قابل للتنازل بموجب هذا القانون.
غير أنه يعترف بالحق في البقاء للذين تتوفر في وليهم المتوفى الشروط المنصوص عليها في المواد من 5 الى 9 من هذا القانون.
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-03 (ج.ر عدد 5 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 10 من القانون المذكور في المادة الاولى اعلاه كما يلى