الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الخامس — الحقوق الجمركية
المادة 96
تعدل المادة 319 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى : . » المادة 319 : يعاقب على مخالفات الدرجة الاولى بغرامة قدرها ألف دينار (1000) دج) .
تشكل مخالفات من الدرجة الاولى :
المخالفات لاحكام القوانين والانظمة I - التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها عندما لا يعاقب على هذه المخالفة أكثر صرامة وخاصة المخالفات التالية :
أ - كل سهو أو عدم صحة - .............
( الباقي بدون تغيير) ب كل سهو عن أي تسجيل 41 .............
( الباقي بدون تغيير) 41 كل مخالفة ..... .......
الباقي بدون تغيير) ه كل تصريح مزيف الباقي بدون تغيير)
و - كل مخالفة لاحكام ........ 000000000 الباقي بدون تغيير) للجمهورية الجزائرية 1869
ز - القيام بصفة مباشرة أو غير مباشرة الباقي بدون تغيير) 2 التأخير في تنفيذ تعهد موقع، عندما لا يتجاوز هذا التأخير أجل شهر أو الوفاء المتأخر بهذا التعهد حتى ولو كان يتعلق ببضائع محظورة .