الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الخامس — الحقوق الجمركية
المادة 93
تعدل المادة 202 من القانون رقم | 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى :
«المادة 202 : يجوز للمواطنين الذين يقيمون | خارج الاقليم الجمركي فترة معينة ويسجلون لدى ممثلياتنا الديبلوماسية والقنصلية، ثم يعودون نهائيا، أن يستوردوا بالاعفاء من الحقوق والرسوم، وبالاعفاء من اجراءات التجارة الخارجية، الاشياء والامنعة المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي والمهني باستثناء البضائع المحظورة حظرا مطلقا.
ويمكن كذلك أن يستفيد من النظام المشار اليه في الفقرة السابقة فيما يخص الاشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصى والمستوردة عند تغيير اقامتهم، الاجانب المسموح لهم بالاقامة في الاقليم الجمركى لمدة تساوى ثلاث سنوات أو تتعداها .
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الاحكام وكذا طبيعة وكمية الامتعة والاشياء التي تستورد بقرار من وزير المالية» .