الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 80
تعدل المادة 61 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
«المادة 61 : أولا عندما يصرح مدين ملزم باكتتاب تصريح يتضمن بيان الاسس أو العناصر التي تعتمد لتأسيس الضريبة ، أو يبين رقم أعمال غير كاف صحيح، يضاعف مبلغ الحقوق المغفلة بنسبة :
- 30 اذا كان مبلغ الحقوق المغفلة لا يتجاوز 10 %10 من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا 6
- 45 اذا كان مبلغ الحقوق المغفلة يتراوح بين 10 و 15% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا
- 60 %60 اذا كان مبلغ الرسوم المغفلة يتراوح ما بين 15 و 20 % من مبلغ الحقوق المستحقة فعلاه
- %100 % اذا كان مبلغ الرسوم المغفلة لا يتجاوز 20 % من مبلغ الحقوق المستحقة فعلا.
ثانيا - عند محاولة غش تطبق غرامة 200% على كامل الرسوم وفضلا عن ذلك، يمكن للادارة | الجبائية أن تطلب تطبيق أحكام المادة 62 أدناه في حالة ما اذا تعدى مبلغ الحقوق المغشوشة 10 % من مبلغ الحقوق المستحقة فعلا.