الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 7
يرخص لوزير المالية في اطار اعادة الهيكلة للمؤسسات الاشتراكية : 1 بمنح قروض لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية وتقتطع القروض المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة من الحساب الخاص رقم 304-408 المعنون : اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية . ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه ستة ملايير دينار (6000000000000 دج) . 1854 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه 2 بجبر الخصوم الدائمة للمؤسسات الاشتراكية بالزيادة فى أموالها الخاصة عن طريق تحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى غاية 31 | ديسمبر سنة 1979 الى مساهمات نهائية في شكل مخصصات من ميزانية الدولة .
ويحدد مبلغ المساهمات النهائية حسب طبيعة نشاط هذه المؤسسات ، 3 بمنح اعانات توازن للمؤسسات الاشتراكية التي تتحمل ضغوط الخدمة العمومية.
وستتم العمليات المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 في حدود المبالغ المخصصة لهذا الغرض في ميزانية الدولة .
وستكون اجراءات اعادة الهيكلة المالية موضوع بيان يبلغ للمجلس الشعبي الوطني في كل دورة خريفية وتتبع بمداولة .
وتنظم الشروط والكيفيات الخاصة باعادة الهيكلة المالية فى اطار النظام المحدد في مجال اعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات الاشتراكية .
وتقوم فى هذا الاطار المؤسسات المعنية باعداد ملف لاعادة الهيكلة يصادق عليه الوزير الوصى .
ويبلغ وزير المالية ملفات اعادة الهيكلة الى مكتب المجلس الشعبي الوطني .