الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الخامس — الحقوق الجمركية
المادة 7
تطبق النصوص التي تؤسس بموجبها أو تعدل اجراءات تتولى ادارة الجمارك تنفيذها، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
غير أنه يجب أن يمنح الوضع السابق الاكثر ملائمة للبضائع التي ثبت أنها أرسلت مباشرة في اتجاه الاقليم الجمركي الجزائري قبل نشر النصوص كما حدد في هذه المادة ويصرح بأنها معدة للاستهلاك من قبل المؤسسات الاشتراكية والادارات والهيئات العمومية .